مجرد الدخول إلى حرم مرفقٍ عام لا يكفي وحده لقيام انتهاكٍ جسيم لهيبة المكان أو لإثبات إساءة معنوية بالغة، ما لم يقترن بضررٍ أو بواقعةٍ إضافية تُغيّر من التكييف القانوني.
ان الدخول الى حرم المرفأ لايشكل انتهاكا صارخا للهيبة المفترضة لمثل هذه الأماكن ولا إساءة معنوية بالغة لها ولايلحق أي ضرر بأحد .