• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدخول الى حرم المرفأ لايشكل انتهاكا صارخا للهيبة المفترضة لمثل هذه الأماكن ولا إساءة معنوية بالغة لها ولايلحق أي ضرر بأحد

مجرد الدخول إلى حرم مرفقٍ عام لا يكفي وحده لقيام انتهاكٍ جسيم لهيبة المكان أو لإثبات إساءة معنوية بالغة، ما لم يقترن بضررٍ أو بواقعةٍ إضافية تُغيّر من التكييف القانوني.

نص الاجتهاد

ان الدخول الى حرم المرفأ لايشكل انتهاكا صارخا للهيبة المفترضة لمثل هذه الأماكن ولا إساءة معنوية بالغة لها ولايلحق أي ضرر بأحد .