• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان صفة الاب الولي كولي لاتستتع تلقائيا الزامه بالتعويض بصفته مسؤولا بالمال طالما لم يكتسب هذه الصفة أيضا مع الإشارة

الولاية وحدها لا تكفي لإلزام الأب بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال؛ إذ يلزم لتقرير مسؤوليته ثبوت اكتسابه صفةً ماليةً أو قانونيةً خاصة تبرر مساءلته، كما لا يُقبل استدراك الادعاء عليه بعد النقض.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان صفة الاب الولي كولي لاتستتع تلقائيا الزامه بالتعويض بصفته مسؤولا بالمال طالما لم يكتسب هذه الصفة أيضا مع الإشارة الى عدم جواز استدراك الأدعاء على الولي بعد النقض .