الولاية وحدها لا تكفي لإلزام الأب بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال؛ إذ يلزم لتقرير مسؤوليته ثبوت اكتسابه صفةً ماليةً أو قانونيةً خاصة تبرر مساءلته، كما لا يُقبل استدراك الادعاء عليه بعد النقض.
ان الاجتهاد مستقر على ان صفة الاب الولي كولي لاتستتع تلقائيا الزامه بالتعويض بصفته مسؤولا بالمال طالما لم يكتسب هذه الصفة أيضا مع الإشارة الى عدم جواز استدراك الأدعاء على الولي بعد النقض .