إذا خلا ضبط الجلسة من ذكر قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره، عُدّ ذلك عيباً إجرائياً جوهرياً يمسّ صحة المحاكمة ويقتضي النقض.
ان عدم ذكر قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي انتدبه في ضبط الجلسة يشكل خللا في اجراءت المحاكمة يوجب نقض القرار .