الأجل القانوني لطلب النقض هو ثلاثون يوماً عدداً، ويُحتسب وفق النص التشريعي الناظم للطعن بالنقض.
ان ميعاد طلب النقض ثلاثون يوما عددا مد 343 ق ا ج .