تثبت صفة المدعي الخصم عن باقي ورثة المورث إذا قدّم حصر إرث المتوفى، وادعى أصالة وإضافة إلى التركة، وكانت الوكالة المبرزة للمحامي تشمل تفويضه بصفته أو بأية صفة كانت للمدعي؛ إذ يكفي ذلك لإثبات الصفة دون حاجة لعبارة شكلية إضافية في الدعوى.
إذا أبرز المدعي وثيقة حصر الإرث المتوفي وادعى إحالة وإضافة إلى التركة ثم صدر التوكيل للمحامي الوكيل يتضمن توكيله بأية صفة كانت للمدعي كان ذلك كافياً لإثبات صفة المدعي الخصم عن باقي ورثة المتوفي المناقشة: في أسباب الطعن: 1 – لم ترد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على جميع أسباب الاستئناف وتحيل الجهة الطاعنة على استدعاء الاستئناف وتعتبر ما ورد فيها أسباب الطعن. 2 – المدعي لم يذكر في دعواه أنه يدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن بقية الورثة وإبراز حصر الارث لايفيد تصحيح الدعوى لذا كان على المحكمة أن تحكم للمدعي بحقه من التركة. في مناقشة أسباب الطعن: حيث أن الجهة الطاعنة لم تحدد ماهية الدفوع التي لم تزد عليها المحكمة مصدرة الحكم كما أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن احالة الطاعن على دفوع أمام الاستئناف غير جدير بالبحث مما يتعين معه رفض السبب الأول من الطعن. حيث أنه يتضح من الأوراق أن المدعي عمر. ادعى أصالة وإضافة إلى تركة ابنه عبد الكريم وأبرز في الدعوى وثيقة حصر إرث المتوفى عبد الكريم الصادرة عن المحكمة الشرعية في تل رفعت رقم أساس 15/15 قرار تاريخ 29/11/1980 بالإضافة إلى أن سند التوكيل الذي أبرزه وكيل المدعي يتضمن توكيله ذي صفة كانت للمدعي. وكان ذلك حسب اجتهاد هذه المحكمة كافياً لإثبات صفة المدعي كخصم عن باقي ورقة المتوفى استناداً لأحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات ويتعين رفض السبب الثاني من الطعن.