التقارير الفنية أو الإدارية في النزاع الجمركي لا تكون ملزمةً على وجه الإطلاق، ويجوز دحضها بوسيلة إثباتٍ مضادة، ومنها الخبرة، وتقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
ان تقرير لجنة الطعون التابعة لوزارة الموصلات ليس له حجية مطلقة في معرض النظر في قضية جمركية ويجوز اثبات عكسه وبالتالي يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي استجابت لطلب اجراء الخبرة لا ثبات عكس ما جاء في التقرير المذكور