• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير لجنة الطعون في القضايا الجمركية لا يتمتع بحجية مطلقة ويجوز إثبات عكسه بالخبرة

التقارير الفنية أو الإدارية في النزاع الجمركي لا تكون ملزمةً على وجه الإطلاق، ويجوز دحضها بوسيلة إثباتٍ مضادة، ومنها الخبرة، وتقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان تقرير لجنة الطعون التابعة لوزارة الموصلات ليس له حجية مطلقة في معرض النظر في قضية جمركية ويجوز اثبات عكسه وبالتالي يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي استجابت لطلب اجراء الخبرة لا ثبات عكس ما جاء في التقرير المذكور