• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لادارة الجمارك بمقتضى التشريع الجمركي الخاص ان تفرض الرسوم والغرامات الجمركية وان تحصلها بالتضامن من كافة الاشخاص المذكورين

التشريع الجمركي الخاص يمنح إدارة الجمارك سلطةً تقديرية في ملاحقة من تراه من المسؤولين بالتضامن، بما فيهم الكفيل المتضامن، لاستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية، ولا ينهض للكفيل دفعُ إلزام الإدارة بملاحقة الأصيل وتجريده أولاً.

نص الاجتهاد

يحق لادارة الجمارك بمقتضى التشريع الجمركي الخاص ان تفرض الرسوم والغرامات الجمركية وان تحصلها بالتضامن من كافة الاشخاص المذكورين في المادة 209 وما يليها من قانون الجمارك ومنهم الكفلاء ان عدم ورود نص في المادة المذكورة وفي غيرها من النصوص الجمركية يلزم ادرأه الجمارك بملاحقة الاشخاص مجتمعين يفيد أن المشرع ترك الخيار للإدارة بملاحقة من تشاء ووفق الظروف التي تقدرها والتي من شأنها تأمين استيفاء الرسوم والغرامات المفروضة المناقشة: من حيث ان المخالفة الجمركية المعزوة للطاعن هي عدم ابراز البيان موضوع الدعوى باثبات وصول السيارة إلى بلد المقصد.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بمساءلة الطاعن لعلة انه لم يبرز ما يثبت وصول السيارة إلى بلد المقصد، وانه كفيل متضامن ومن حق الجمارك ملاحقته على انفراد ودون حاجة لملاحقة المكفول وتجريده.وحيث يبدو ان الطاعن كفل المتعهد.وكان التشريع الجمركي، والذي هو تشريع خاص، قد تضمن قواعد استثنائية يحق لادارة الجمارك بمقتضاها ان تفرض الرسوم والغرامات الجمركية وان تحصلها بالتضامن من كافة الاشخاص المذكورين في المادة (209) وما يليها من قانون الجمارك ومنهم الكفلاء.وكان عدم ورود نص في المادة المشار اليها وفي غيرها من النصوص الجمركية يلزم ادارة الجمارك بملاحقة هؤلاء الاشخاص مجتمعين يفيد ان المشرع ترك الخيار للادارة المذكورة بملاحقة من تشاء من المسؤولين بمقضى المواد المذكورة وفق الظروف التي تقدرها والتي من شأنها تأميناستيفاء الرسوم والغرامات المفروضة.وكانت المادة (759) مدني تنص على انه ليس للكفيل المتضامن مع المدين ان يطالب التجريد.وحيث انه إذا كان الامر كذلك، فان ما يثيره الطاعن من عدم جواز ملاحقته على انفراد وقبل ملاحقة الاصيل وتجريده يغدو في غير محله. كما انه لما كان الطاعن، وكما يبدو من الاوراق، لم يبرز امام محكمة الموضوع ما يثبت ابراز البيان، وان المستند الذي ارفقه بلائحة الطعنانما هو مبرز لاول مرة امام هذه المحكمة مما ينبني معه الالتفات عنه، وبالتالي يغدو الحكم المطعون فيه الذي قضى بالمساءلة بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني، ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.