للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بجزء منها وطرح جزء آخر متى اطمأنت إلى صدق ما أخذت به، ولا تلتزم بتبرير عدم أخذها بباقي الأقوال.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1444 – لا حرج على المحكمة إن هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى، وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الأخرى، ذلك بأن أخذها بما أخذت به من الشهادة معناه أنها اطمأنت الى صحته.