• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق التعويض عن إلغاء الترخيص إلا إذا وقع الإلغاء بقرار إداري مباشر لا لمجرد هدم العقار للاستملاك

لا يجوز منح تعويض بموجب النص الذي يحكم إلغاء الإجازة إذا كان سبب زوال المنشأة هو هدم العقار نتيجة الاستملاك، لأن هذا الإلغاء يختلف في مصدره وطبيعته عن الإلغاء الذي تمارسه السلطة الإدارية مباشرةً بإلغاء الترخيص.

نص الاجتهاد

التمييز بين التعويض الذي يستحقه صاحب الترخيص بموجبمن المرسوم 383 لعام 1946 والتعويض الذي يستحقه شاغل العقار استنادا الى نص القانون 222 لعام 1956 وان الالغاء الناشئ عن هدم العقار بسبب الاستملاك هو غير الالغاء الناشئ عن استعمال السلطة المباشرة حقها في الالغاء فنص المادة 14لا يجيز اعطاء تعويض مقابل اي الغاء يتم عن طريق عن لغاء الاجازة بقرار صادر عن السلطة الادارية حسب منطوقالمذكورة