وجوب تعليق الفصل في الدعوى المسلكية إلى حين صيرورة الحكم الجزائي نهائياً ومبرماً، وعدم الاعتداد بالحكم الغيابي بوصفه حكماً مبرماً ما دام قابلاً للإلغاء أو السقوط بإلغاء القبض أو بتسليم المحكوم عليه نفسه قبل التقادم.
ليس لمجلس التأديب فصل القضية المسلكية الا بعد أن يصبح الحكم الجزائي مبرما والحكم الجنائي الغيابي لا يتس بصفة الابرام لانه يصبح لاغيا بمجرد الغاء القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا او تسليم نفسه قبل سقوط العقوبة بالتقادم