قيام المسؤولية عن الاشتراك في المشاجرة يقتضي ثبوت قصد خاص ومحاولة الإيقاع بالمجني عليه بدليلٍ واضح، أما مجرد التواجد في مكان المشاجرة فلا يكفي وحده للإدانة. ويظل حمل السلاح أثناء المشاجرة قرينةً على التدخل أو التحريض المعنوي لا على الفعل الأصلي ما لم يقترن بمحاولة الإيقاع بالمجني عليه.
يشترط لتطبيق المادة 546/ق ع توفر القصد الخاص لدى من اشترك في المشاجرة وهو محاولة الإيقاع بالمجني عليه فلا يكفي وجود المتهم في مكان المشاجرة لايقاع العقاب عليه مادام لم يثبت بأي دليل محاولته الإيقاع بالمجني عليه ولكن وجود المتهم في مكان المشاجرة وهو يحمل في يده مسدسا فهو ولا شك يعتبر من قبيل التدخل الذي شدد عزيمة من اشترك في المشاجرة وحاول الايقاع بالمجني عليه ولايعتبر قاعلا اصليا فيها .