• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا حرج على المحكمة إن هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى

تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ويكفي في التسبيب أن يظهر من الحكم أنها اطمأنت إلى القول الذي أخذت به دون أن تذكر سبب استبعادها لباقي الأقوال.

نص الاجتهاد

لا حرج على المحكمة إن هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى، وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الأخرى، ذلك بأن أخذها بما أخذت به من الشهادة معناه أنها اطمأنت إلى صحته