إذا تضاربت أقوال الشاهد الواحد في جوهرها، امتنع التعويل عليها ما لم يُرفع التناقض ويُعيَّن القول المعتمد منها، لأن بناء الإدانة على شهادة مضطربة يفسد الاستدلال.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1427 – لا يجوز الاعتماد على افادات لشاهد واحد تخالف بعضها البعض قبل إزالة هذا التباين والاعتماد على احداها وإلا أدى الأمر الى فساد الاستدلال.