• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الاعتماد على إفادات متباينة لشاهد واحد

إذا تضاربت أقوال الشاهد الواحد في جوهرها، امتنع التعويل عليها ما لم يُرفع التناقض ويُعيَّن القول المعتمد منها، لأن بناء الإدانة على شهادة مضطربة يفسد الاستدلال.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1427 – لا يجوز الاعتماد على افادات لشاهد واحد تخالف بعضها البعض قبل إزالة هذا التباين والاعتماد على احداها وإلا أدى الأمر الى فساد الاستدلال.