• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة وإجراء الإصلاحات الناشئة عن اشغاله غير العادي لها على نفقته

التزام المستأجر بردّ المأجور كما تسلّمه وتنفيذ الإصلاحات الناتجة عن إشغاله غير العادي التزامٌ عينيّ يجيز إلزامه بالإصلاح تحت طائلة تمكين المؤجر من التنفيذ على نفقته، متى ثبتت نسبة الأضرار إلى إشغاله غير العادي.

نص الاجتهاد

إن المستأجر ملزم برد العين المؤجرة كما سلمت إليه تنفيذاً لعقد الإيجار عملاً بالمادة 558 مدني وهو ملزم بإجراء الإصلاحات الناشئة عن اشغاله للعقار بشكل غير عادي. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – إلى جانب الخبرة الجارية تحت إشراف قاضي الأمور المستعجلة، فثمة خبرتان أخريان الأولى حددت الأضرار بمبلغ معين، والثانية نفت أن يكون الطاعن مسؤولاً عن وجود أضرار. 2 – تقرير خبرة الخبير محمد. لا يتفق وواقع المأجور فيجب هدرها. 3 – ثبت أن الطاعن ترك المأجور قبل سنتين من إجراء الكشف ولم تتأكد المحكمة من مسبب الضرر ويجب تقدير الأضرار بتاريخ الإخلاء. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب التعويض عن الأضرار التي أحدثها في عقاره المدعى عليه الطاعن حينما كان يشغل العقار استئجارا في صنع الأسرة الحديدية. ومن حيث أن محكمة الموضوع أعادت الخبرة بمعرفة الخبير المهندس محمد الذي اتفق الطرفان على تعيينه، وقد اعتمدت المحكمة تقديرات وخبرة هذا الخبير الذي قدر الأضرار وكلفة إعادتها إلى وضعها السابق عندما استأجرها من المدعي المطعون ضده، وقد استثبتت المحكمة بحكم التحلية والكشف المستعجل والخبرة أن الأضرار اللاحقة بالعقار ناشئة عن اشغال الطاعن إياه بشكل غير عادي. ومن حيث أن تقويم رأي الخبير، والاقتناع بخبرة خبير دون آخر، مما تستقل به محكمة الموضوع. مما يجعل الأسباب الأول والثالث والرابع من أسباب الطعن مستلزمة الرد لخلوها من عوامل النقض. ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية لم تقل كلمتها فيما أثاره الطاعن من أنه مستعد لإجراء التصليحات الواردة في تقرير الخبرة. مما يجعل حكمها من هذه الناحية مشوباً بعيب القصور، فيتعين نقضه. ومن حيث أن الدعوى مهيأة للحكم. ومن حيث أن الأصل أن يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً. وان الطاعن المستأجر ملزم برد العين المؤجرة كما سلمت له تنفيذاً لعقد الإيجار عملاً بالمادة 558 مدني. الأمر الذي يوجب إلزام الطاعن بإجراء الإصلاحات المذكورة تحت طائلة إجازة المطعون ضده في إجرائها على حساب الطاعن. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه جزئياً. تعديل الفقرة الحكمية الأولى من الحكم البدائي المستأنف، جعلها كما يلي: «إلزام المدعي عليه بإجراء الإصلاحات كما وردت في تقرير الخبير المهندس محمد.26/12/1980 تحت طائلة تخويل المدعي حق إجرائها بالشكل المذكور على حساب المدعي عليه ضمن حدود التكاليف المحددة في تقرير الخبير المنوه به» وعندئذ يلزم المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي فائدة سنوية بواقع 4 بالمائة عن مبلغ هذه التكاليف اعتباراً من تاريخ اتفاقها حتى الوفاء على ألا تتجاوز رأس المال. رفض الطعن موضوعاً فيما وراء ذلك.