• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجرة المباني دين دوري يسقط بالتقادم الخمسي من تاريخ استحقاقه ولو أقر به المدين

الحقوق الدورية، ومنها أجرة المباني، تتقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق كل دفعة في ذمة المدين، ويظل السقوط قائماً ولو أقرّ المدين بالدين ما لم يوجد سبب قانوني يقطع التقادم أو يوقفه.

نص الاجتهاد

إن أجرة المباني من الحقوق الدورية تسقط بتقادم خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحققها في ذمة المدين حتى ولو أقر بها المناقشة: في أسباب الطعن:إن مدة التقادم تحسب من تاريخ انقطاع المفاوضة بين المؤجر والمستأجر وعلى هذا الأساس فإن مدة التقادم غير منتهية.2 – لم تستجب المحكمة إلى طلبه إثبات واقعة تاريخ انقطاع المفاوضة مع الجهة المدعى عليها.3 – إن الخصم لم يتمسك بالتقادم وإن المحكمة قد أخذت به رغم سير الدعوى شوطاً بعيداً.4 – إن المحكمة حصرت الدعوى بالمدعى عليه محمد عبد الكريم فقط.في المناقشة:لما كان المدعي يهدف بدعواه التي أقامها في 22/10/1955 إلى طلب أجرة عقاره عن المدة التي تبدأ من أول أيلول عام 1945 وتنتهي في غاية عام 1949. وكانت أجرة المباني من الحقوق الدورية وتسقط بتقادم خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحققها في ذمة المدين، حتى لو أقر بها المدين، كما هو منطوق المادة 373 من القانون المدني.ولما كان حق المدعي به ساقطاً بالتقادم الملمع إليه كان رد الدعوى للسبب المنوه به موافقاً للقانون.لذلك فقد أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.