يشترط لقيام جرم الذم أن تكون الواقعة أو الأمر المنسوب إلى المتهم محدداً تحديداً واضحاً ودقيقاً، بما يسمح للمحكمة بتمحيصه والتحقق من انطباقه على الوصف القانوني.
استقر اجتهاد محكمة النقض على انه يشترط لثبوت جرم الذم ان يكون الامر المنسوب للمدعى عليه محددا تحديدا دقيقا يمكن لمحكمة النقض المجادلة فيه نفيا او اثباتا وفرض رقابتها لى مثل هذا التحديد وما اذا كان ينطبق مع ما رمى اليه القانون