الالتزامات المدنية لا تُحكم من المحكمة الجزائية إلا إذا كان هناك ادعاءٌ مدنيٌّ قائمٌ ومطروحٌ لديها على الوجه القانوني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1074 – لا يجوز للقضاء الجزائي أن يحكم بالالزامات المدنية بدون ادعاء بها لديه.