• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

996 - عقد - بيع عقار - سجل مؤقت - بطلان:

العبرة في تطبيق البطلان على بيع العقار خارج السجل المؤقت هي لوجود صحيفة مفتوحة للعقار في السجل المؤقت وقت العقد أو قبله؛ فإذا لم تكن مفتوحة فلا بطلان.

نص الاجتهاد

996 – عقد – بيع عقار – سجل مؤقت – بطلان: إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت، فلا مجال للبحث بالبطلان.