إذا نُظر في أعمال الوصي وأموال القاصرين، وجب على المحكمة أن تجري محاسبته عن المقبوض والمنفق والمتبقي، ولها الاستعانة بالخبرة، وأن تأمر بإيداع الرصيد المتبقي في مصرف لصالح القاصرين.
يتعين على المحكمة أن تحاسب الوصي عن أعماله، وأن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال القاصرين، وما أنفقه عليهم منها وما بقي لديه وأن تجري المحاسبة معه والخبرة إذا رأت ذلك، وأن تأمره بايداع ما بقي لديه في أحد المصارف لصالح القاصرين.