الأصل أن رئيس الطائفة أو المؤسسة الدينية هو الممثل القانوني لها في التصرفات والأعمال القضائية المتعلقة بأموالها، وأن بطلان العقد للغبن لا يكون إلا إذا اقترن بطيش بين أو هوى جارف وفق النص القانوني، وأن الوقف على الأراضي الأميرية غير صحيح لعدم جوازه.
يمثل الطوائف والمؤسسات الدينية رئيسها المحلي في جميع أعمال الإقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الأعمال الأخرى التي شأنها أن تزيد أو تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم منها أو عليها إن الغبن الذي يؤدي إلى بطلان العقد هو المنصوص عليه بالمادة 130 قانون مدني والذي يجب أن يرافقه طيش بين أو هوى جاكح وأنه وإن كان لا يجوز بيع العقار الموقوف إلا أنه يجوز استبداله إن وقف الأراضي الاميرية غير جائز لذلك فالوقف غير صحيح ويتوجب توقيفه