• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل رئيس الطائفة أو المؤسسة الدينية طائفته في التصرفات والأعمال القضائية المتعلقة بأموالها

الأصل أن رئيس الطائفة أو المؤسسة الدينية هو الممثل القانوني لها في التصرفات والأعمال القضائية المتعلقة بأموالها، وأن بطلان العقد للغبن لا يكون إلا إذا اقترن بطيش بين أو هوى جارف وفق النص القانوني، وأن الوقف على الأراضي الأميرية غير صحيح لعدم جوازه.

نص الاجتهاد

يمثل الطوائف والمؤسسات الدينية رئيسها المحلي في جميع أعمال الإقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الأعمال الأخرى التي شأنها أن تزيد أو تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم منها أو عليها إن الغبن الذي يؤدي إلى بطلان العقد هو المنصوص عليه بالمادة 130 قانون مدني والذي يجب أن يرافقه طيش بين أو هوى جاكح وأنه وإن كان لا يجوز بيع العقار الموقوف إلا أنه يجوز استبداله إن وقف الأراضي الاميرية غير جائز لذلك فالوقف غير صحيح ويتوجب توقيفه