• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة محاسبة الوصي على أموال القاصرين والتحقق مما قبضه وما أنفقه وما بقي لديه وإلزامه بإيداع الباقي لصالحهم

عند النظر في الوصاية على أموال القاصرين، يتعين على المحكمة مراقبة أعمال الوصي ومحاسبته على ما قبضه وما أنفقه وما بقي في يده، ولها الاستعانة بالخبرة متى رأت ذلك، ثم تأمر بإيداع الرصيد المتبقي في مصرف أو جهة أمينة لصالح القاصرين.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة أن تحاسب الوصي عن أعماله وأن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال القاصرين وما انفقه عليهم منها وما بقي لديه وأن تجري المحاسبة معه والخبرة إذا رأت ذلك وأن تأمره بإيداع ما بقي لديه في احد المصارف لصالح القاصرين المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة نزع وصاية المطعون ضده وتعيينها وصياً على أولادها.وكانت المحكمة قد استجوبت المطعون ضده بجلسة 21/2/1982 فأقر بوجود أموال للقاصرين تحت يده وأبدى استعداده لتسليمها إلى صندوق الأيتام.وكان يتعين على المحكمة لكي تقف على حقيقة ما يقوم به الوصي أن تسأله عن مقدار ما قبض من أموال القاصرين، وما أنفق منها عليهم، وما بقي لديه وأن تجري المحاسبة معه بمعرفة خبيراذا رأت ما يقتضي ذلك. وأن تأمره بايداع ما تبقى في خزينة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة وأن تحدد المبالغ التي يتعين في دفعها للقاصرين لقاء النفقة حتى لا يبقى هؤلاء تحت مرارة الحرمان بعد أن ذاقوا مرارة اليتم. وكل هذا توجبه أحكام المادة 184 من قانون الاحوال الشخصية.وكانت المحكمة لم تلتفت لما أوردته الطاعنة في الأسطر الاولى من مذكرتها المؤرخة 16/8/1981 من أن المطعون ضده قد وضع يده على البناء العائد للقاصرين في قرية خربة الغزالة، ولم تسأل المطعون ضده عن هذه الواقعة حين استجوابه. وكان الشرع الحنيف قد أناط بالقاضي مراقبة الأوصياء وتصرفاتهم لمعرفة ما إذا كانوا جديرين بهذه الأمانة أم لا.وكان يتعين على المحكمة تكليف الطاعنة بابراز وثيقة الوصاية.وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض. لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين.