• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني التي نصت على ان الرقابة على الزوجة القاصر تنتقل الى زوجها والى من يتولى الرقابة

إذا انتقلت رقابة الزوجة القاصر إلى زوجها بمقتضى القانون، فإن تسليمها يكون لزوجها بوصفه المسؤول عن الرقابة، ولا يُلتفت إلى وليّها في هذا الخصوص متى لم يرد نصٌّ خاصٌّ يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني التي نصت على ان الرقابة على الزوجة القاصر تنتقل الى زوجها والى من يتولى الرقابة على الزوج لايتعارض مع ماورد في قانون الاحداث ومؤدى ذلك ان تسليم الزوجة القاصر يكون لزوجها لا لوليها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .