إن الإخلال بالتزام الخدمة يوجب المسؤولية الجزائية متى كان هذا الالتزام قد نشأ عن بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 364 مكرر من قانون العقوبات.
إن كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة، يعاقب بموجب الفقرة(ب) من المادة 364 مكرر ق.ع إذا كان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية