وجوب التثبت من صفة المال المعتدى عليه قبل ترتيب الأثر القانوني، فإذا كانت الأرض من أملاك البلدية فإن الاعتداء عليها يدخل في حكم المادة 723 من القانون المدني ويختص به القضاء العادي في شقيه الجزائي والمدني.
على المحكمة ان تتثبت ما اذا كانت الأرض المعتدى عليها من أملاك الدولة الخاصة ام من أملاك البلدية حتى اذا كانت من الأملاك البلدية فإن الاعتداء عليها يطاله حكم المادة 723 ق ع التي يعود امر النظر بشقيها الجزائي والمدني الى القضاء العادي .