• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان المادة 624 ق ع نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او لتسهيلها

لا تُوصف السرقة بالجناية إلا إذا اقترنت بعنفٍ على الأشخاص اقتراناً زمنياً وموضوعياً يجعل العنف عنصراً في تكوين الجريمة ووسيلةً لتهيئتها أو تسهيلها أو تأمين الهرب بها، بحيث لا يتصور وقوع السرقة دون هذا العنف.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان المادة 624 ق ع نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او لتسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين والاستيلاء على المال المسروق ومؤدى ذلك ان يكون العنف مرافقا للسرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبطا بها ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من المتعذر تصور وقوعها بدون هذا العنف . المناقشة: إن الاجتهاد مستقر على أن المادة 624 ق.ع نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية إذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لهيئة الجريمة أو لتسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين والاستيلاء على المال المسروق. ومؤدى ذلك أن يكون العنف مرافقاً للسرقة وعنصراً من عناصر تكوينها ومرتبطاً بها ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من المتعذر تصور وقوعها بدون هذا العنف. ولذا فإنه لا بد أن يكون واقعاً في حالة التلبس بالجريمة وفي مكان وقوعها حتى يتمكن الفاعل من القيام بالسرقة أو يستطيع الهرب من القاء القبض عليه، أما إذا كان العنف جارياً بعد الانتهاء من السرقة فإنه يعتبر عملاً مستقلاً عنها ولا يعد عنصراً من عناصرها.