امتناع قبول الطعن بالنقض متى كان الحكم ما يزال قابلاً للطعن بالاعتراض، لأن سلوك طريق الطعن المخصّص سلفاً يمنع الجمع مع النقض أو تجاوزه.
لايقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن بطريق الاعتراض جائزا .