• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن بطريق الاعتراض جائزا

امتناع قبول الطعن بالنقض متى كان الحكم ما يزال قابلاً للطعن بالاعتراض، لأن سلوك طريق الطعن المخصّص سلفاً يمنع الجمع مع النقض أو تجاوزه.

نص الاجتهاد

لايقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن بطريق الاعتراض جائزا .