تنتفي ولاية الشقيق على القاصر وماله عند وجود الولي الصحيح، كما أن إخلال المحكمة الجماعية بوجوب حضور مراقب السلوك يؤثر في صحة الحكم أو سلامته.
لا ولاية للشقيق على نفس القاصر وماله مع وجود الولي الصحيح ان عدم حضور مراقب السلوك جلسات المحكمة الجماعية يؤثر في الحكم