• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقضاء الجزائي ان يحكم بالالزامات المدنية بدون ادعاء بها لديه

الحكم بالالتزامات المدنية أمام القضاء الجزائي مشروط بوجود ادعاء مدني مقدم أصولاً، ولا يجوز إعماله من تلقاء المحكمة دون طلب.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقضاء الجزائي ان يحكم بالالزامات المدنية بدون ادعاء بها لديه .