الحكم بالالتزامات المدنية أمام القضاء الجزائي مشروط بوجود ادعاء مدني مقدم أصولاً، ولا يجوز إعماله من تلقاء المحكمة دون طلب.
لا يجوز للقضاء الجزائي ان يحكم بالالزامات المدنية بدون ادعاء بها لديه .