• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة جميع الأدلة وتمحيصها وبيان أسباب طرح بعضها وإلا شاب الحكم القصور والغموض

حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب مناقشة جميع الأدلة المعروضة في الدعوى وتمحيصها وبيان سبب الأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1061 – لئن كان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة الواردة في الدعوى، والموازنة بينها، إلا أنه يتعين على المحكمة أن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها، حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت اليه، واعتمدت على صحته، وبينت أسباب ذلك، فإذا تبين أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة، ولم تناقش ما ورد فيها، وأغفلت بعضها، واكتفت بالبعض الآخر، دون تعليل فإن حكمها يكون مشوباً بالغموض والقصور وجدير بالنقض.