الشرط الزمني المتعلق بالإفراز لا ينهض وحده سبباً للفسخ التلقائي ما لم يُدرج على نحوٍ صريح ضمن شروط الإخلال العقدي، والمسألة التي استقرّت بحكمٍ قطعي تمنع إعادة النزاع بشأنها.
ان اشتراط الافراز خلال فترة معينة لا يستوجب البحث به كشرط من شروط الاخلال بالعقد الذي يؤدي الى فسخه تلقائيا وبذلك يكون موضوع الافراز قد أصبح أمرا مبتوتا به بحكم قطعي لا يجوز اعادة بحثه مرة ثانية