سبب الفسخ المتعلق بالعقد يجب إثارته ضمن الدعوى الأولى التي تتناول العلاقة العقدية ذاتها، ويغدو غير قابل لإعادة البحث فيه لاحقاً متى كان قائماً ومتاحاً إثارته من قبل ولم يستند إلى وقائع جديدة.
اذا كان موضوع التجاوز لم يثر أمام القضاء بالدعوى الاولى التي أقامها المشتري لتثبيت شرائه فإن وضع اليد السابق لصدور الحكم وانبرامه لا يصلح للادعاء بالفسخ التلقائي لان الادعاء بفسخ العقد تحكمه دعوى واحدة تثار فيها جميع الدفوع المتعلقة بهذا السبب والمنبثقة عن العقد بين الطرفين ولا يجوز اعادة بحث هذه الدفوع مرة ثانية ما لم تستجد أسباب جديدة تقتضي المطالبة بالفسخ