• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة المطلقة تشمل جميع صفات الموكل ومعاملاته ما لم يرد فيها قيد

الوكالة المطلقة الشاملة لأي صفة ولأي شخص تشمل جميع صفات الموكل التي يتناولها اللفظ، ولا يُصار إلى تضييقها أو تخصيصها متى كان النص مطلقاً.

نص الاجتهاد

اذا تضمنت الوكالة الصادرة عن الموكل لوكيله بأنه موكل عنه بأي صفة كانت له ومع أي شخص كان فالوكالة تشمل أي صفة للموكل مادام النص مطلقا وشاملا