إذا ثبتت صفة الوكيل البحري للباخرة بالوثائق ولم تكن محل نزاع، فلا يؤدي عدم إبراز صك الوكالة إلى نفي هذه الصفة أو إلى اعتبار الممثل غير خصم، وعلى المحكمة تكليفه بالإبراز متى اقتضى الأمر؛ وتمثيله أمام القضاء لا يقتصر على الدعاوى المقامة على الباخرة إذا تعلّق الأمر بصفته الثابتة.
إذا كان تمثيل الوكيل البحري الباخرة أمام القضاء دون ابراز الوكالة يقتصر على الدعاوى التي تقام على الباخرة ولا يمتد إلى الدعاوى التي تقام من قبل الباخرة فعلى المحكمة تكليفه لابراز صك وكالة عن الباخرة عندما يكون اعتباره وكيلا بحريا عن الباخرة ليس محل جدل ومؤيد بالوثائق المبرزة بالملف وعدم ابراز صك الوكالة لا يزيل عنه هذه الصفة ويجعله غير خصم ولا ينفي عنه تمثيل الباخرة وهذا التكليق يتفق ونصمن قانون الأصول