أن تسمية لجنة التحكيم في منازعات العقود الادارية وتحديد من يرأسها من الأمور التي حددها القانون ولم يجعلها محلا للاتفاق بين الخصوم وبالتالي فإن الاتفاق على التحكيم يعتبر تاما بين أطرافه ولو لم يتم الاتفاق على المحكمين
أن تسمية لجنة التحكيم في منازعات العقود الادارية وتحديد من يرأسها من الأمور التي حددها القانون ولم يجعلها محلا للاتفاق بين الخصوم وبالتالي فإن الاتفاق على التحكيم يعتبر تاما بين أطرافه ولو لم يتم الاتفاق على المحكمين