• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تسمية لجنة التحكيم في منازعات العقود الادارية وتحديد من يرأسها من الأمور التي حددها القانون ولم يجعلها محلا للاتفاق بين الخصوم وبالتالي

أن تسمية لجنة التحكيم في منازعات العقود الادارية وتحديد من يرأسها من الأمور التي حددها القانون ولم يجعلها محلا للاتفاق بين الخصوم وبالتالي فإن الاتفاق على التحكيم يعتبر تاما بين أطرافه ولو لم يتم الاتفاق على المحكمين

نص الاجتهاد

أن تسمية لجنة التحكيم في منازعات العقود الادارية وتحديد من يرأسها من الأمور التي حددها القانون ولم يجعلها محلا للاتفاق بين الخصوم وبالتالي فإن الاتفاق على التحكيم يعتبر تاما بين أطرافه ولو لم يتم الاتفاق على المحكمين