• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم كمسألة من النظام العام وتطبيق الأحكام الانتقالية على مدد التقادم

إذا عُدِّلت مدة التقادم، فإن تطبيق التعديل لا يكون مطلقاً، بل يخضع للأحكام الانتقالية التي تنظّم سريان القانون الجديد على الوقائع السابقة، لأن التقادم من النظام العام.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – جنحة 2049 أساس 2256 تاريخ 27/12/1982 المبدأ: «التقادم من النظام العام، ويخضع القانون المعدل لمدده للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المواد /4/ و/5/ من قانون العقوبات».