جهالة أسماء الهيئة الحاكمة تُبطل قيمة الضبط القانونية، وإذا تأسس الحكم على هذا الضبط المشوب بالجهالة عُدّ الحكم مبنيّاً على إجراءات باطلة وقابلاً للنقض.
ان جهالة أسماء الهيئة الحاكمة تفقد الضبط قيمته القانونية وتجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة تعرضه للنقض .