• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جهالة أسماء الهيئة الحاكمة تفقد الضبط قيمته القانونية وتجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة تعرضه لل

جهالة أسماء الهيئة الحاكمة تُبطل قيمة الضبط القانونية، وإذا تأسس الحكم على هذا الضبط المشوب بالجهالة عُدّ الحكم مبنيّاً على إجراءات باطلة وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

ان جهالة أسماء الهيئة الحاكمة تفقد الضبط قيمته القانونية وتجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة تعرضه للنقض .