• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يغير وصف الرسوم إلى تكاليف الحراسة والبلدية من خضوعها لأحكام المادة 16 من قرار المحاسبة العامة

لا أثر للتسمية الشكلية للمبالغ أو التكاليف بوصفها «رسوماً» متى كانت طبيعتها القانونية تندرج ضمن الأحكام التي تشملها المادة 16 من قرار المحاسبة العامة.

نص الاجتهاد

إن تسمية تكليف الحراسة و البلدية بالرسوم لا يخرجها عن شمول المادة 16 من قرار المحاسبة العامة