لا أثر للتسمية الشكلية للمبالغ أو التكاليف بوصفها «رسوماً» متى كانت طبيعتها القانونية تندرج ضمن الأحكام التي تشملها المادة 16 من قرار المحاسبة العامة.
إن تسمية تكليف الحراسة و البلدية بالرسوم لا يخرجها عن شمول المادة 16 من قرار المحاسبة العامة