• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الضريبة غير المستحقة عن بيع العقارات من اختصاص القضاء العادي متى لم يرد نص خاص على جهة أخرى

الأصل أن منازعة استرداد الضريبة غير المستحقة عن بيع العقارات، عند الادعاء بعدم تحقق صفة التاجر، تُعد من اختصاص القضاء العادي ما لم يوجد نص صريح يسندها إلى جهة أو لجنة محددة؛ واللجوء إلى اللجان الضريبية لا يحول دون مراجعة القضاء لطلب نفي أصل الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان المطالبة باسترداد مبلغ استوفته وزارة المالية كضريبة داخل عن عقارات مباعة لعلة أن البائع ليس بتاجر لا تدخل في اختصاص لجنة فرض الضرائب وانما يعود الفصل في هذا النزاع الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة لعدم وجود نص على جعل مثل هذا النزاع من اختصاص هيئة معينة, وإنه ولو بتت بهذا النزاع لجنة إعادة النظر فإن هذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء لتقرير عدم ترتب الضريبة أصلا المناقشة: من حيث أن دعوى المطعون ضده تهدف إلى طلب استرداد المبلغ الذي استوفته منه الجهة الطاعنة كضريبة دخل عن عقاراته التي باعها لعلة أنه ليس بتاجر. لذلك فهي لا تدخل في زمرة المنازعات التي تدخل في اختصاص لجنة فرض الضرائب.وإنما يعود الفصل فيها إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة لعدم وجود نص على جعله من اختصاص هيئة معينة. وبالتالي يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذ هي انتهت إلى هذه النتيجة وبتت بالدعوى، ولو كان النزاع بخصوص التكليف قد بتت فيه لجنة إعادة النظر. لأن اللجوء إلى اللجان الضريبية لا يمنع من اللجوء إلى القضاء لتقرير عدم ترتب الضريبة أصلاً وفق ما اجتهدت به محكمة النقض وما ينبني عليه رفض الطعن لهذه الجهة.وكانت محكمة الموضوع التي انتهت إلى أن مجرد شراء المطعون ضده لقسم من عقار دخل منطقة التنظيم وبيعه لبعض المقاسم التي آلت إليه نتيجة التوزيع ليس بدليل على اتجاره بالعقارات وأيدت الحكم المستأنف القاضي للمطعون ضده بما طلب قد بينت الأسباب والمستندات التي دعتها على ما انتهت إليه.وكانت ما انتهت إليه بهذا الخصوص يتفق مع حكم القانون والوقائع الثابتة في الدعوى، وكانت الجهة الطاعنة لم تقدم أي دليل آخر مقبولاً قانوناً يؤيد اتجار المطعون ضده بالعقارات. وحيث أنه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه. إلا أنه لما كانت قد ذهلت عن الرد على السبب الرابع المتعلق بعدم توافر شروط دعوى استرداد غير المستحق يكون وارداً على حكمها لهذه الجهة مما يوجب نقضه.