• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الدعوى العقارية للاختصاص يكون على أساس ما يعينه المدعي إذا تخلف المدعى عليه عن الاعتراض

في الدعاوى العقارية، يلتزم القاضي في تحديد الاختصاص بالقيمة التي يعيّنها المدعي متى لم يقدّم المدعى عليه اعتراضه في الوقت القانوني، لأن قيمة الدعوى يجب أن تستقر منذ بدء الخصومة ولا تبقى خاضعة لتعديل الخصوم بعد ذلك.

نص الاجتهاد

إن المشرع أراد من القاعدة الواردة في المادة 52 أصول أن يكون أمر الاختصاص محدداً منذ بدء الدعوى وغير خاضع لهوى الطرفين في التعديل إذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور فإنه يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على اساس تقدير المدعي المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن، وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: أسباب الطعن: 1 – إن المادة 52/أصول واضحة فعند الاختلاف على قيمة المدعى به يرجع إلى الدوائر المالية لتحديد قيمة العقار وإن المدعين حينما تقدموا بدعواهم إلى محكمة البداية كانوا آخذين في الاتبار أن محكمة البداية هي المختصة ولن يجري الاعتراض على القيمة المالية لأن الاختصاص لها مهما كان الاعتراض وعندما عدلت قواعد الاختصاص بموجب المرسوم التشريعي 13 كان لابد للمدعين من توقي رد دعواهم لعدم الاختصاص القيمي إذا أحيلت إلى محكمة الصلح لأنه متى أحيلت الدعوى إلى محكمة الصلح وأبرز البيان المالي سترد الدعوى حتماً لعدم الاختصاص. إن الدعوى تتعلق بعقد أحد في مجلس واحد ولا مانع من أن يتقدم المدعون بدعوى واحدة والقرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 59/أصول. 3 – إن الدعوى ثابتة بشهادة الشهود والمطعون ضدهم لم يثبتوا العكس وتخلفوا عن حضور جلسات محكمة الدرجة الأولى والمحكمة طلبت من الطاعنين إثبات الدعوى رغم ثبوتها. فعن هذه الأسباب: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت شراء المدعين الطاعنين للمساحات المنوه عنها في استدعاء الدعوى وقد قدرت الحصص المباعة في استدعاء الدعوى بخمسة آلاف ليرة وقد قدمت الدعوى إلى محكمة البداية باعتبار أنها المختصة قبل صدور المرسوم التشريعي 13 . حيث أنه بمقتضى المادة 52/أصول بأن المدعي يعين قيمة الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة لها في دوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة وقد نصت الفقرة/2/من هذه المادة أنه لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع. وحيث أن المشرع أراد من هذه النصوص أن يكون أمر الاختصاص محدداً منذ بدء الدعوى غير خاضع لهوى الطرفين في التعديل. وحيث أن الدعوى بلغت إلى الجهة المطعون ضدها على أساس أن القيمة هي خمسة آلاف ليرة وقد تغيبت الجهة المطعون ضدها عن الحضور ويتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على هذا الأساس أمام محكمة البداية وبالتالي كان يتعين احالتها من محكمة البداية إلى محكمة الصلح بعد صدور المرسوم التشريعي 13 لعام 1979 . وحيث أن الحكم المطعون فيه لئن أصاب فيما يتعلق بتقدير قيمة الدعوى إلا أنه كان على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى محكمة الصلح لا أن تقرر ردها لعدم الاختصاص وذلك اعمالاً لنص المرسوم التشريعي 13 السالف الذكر. وحيث أن الاجتهاد الذي يشير إليه الطاعن رقم 558 لعام 1981 لا ينطبق على هذه الدعوى. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الحكم المطعون فيه مستوجب النقض فقط من ناحية عدم احالة الدعوى إلى محكمة الصلح' لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بـ: نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.