رضا الزوجة ببيع الأشياء الجهازية يخرجها من وصف الجهاز ويحوّل النزاع حولها إلى نزاع مدني بحت، فلا تختص به المحكمة الشرعية موضوعياً، ويجوز إثارة هذا الدفع لتعلقه بالنظام العام.
إن بيع الأشياء الجهازية العائدة للزوجة برضاها يسلبها صفة الأشياء الجهازية ويجعل الخلاف حولها مدنيا بحتا يخرج البحث فيه عن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الشرعية وهذه المسألة تتعلق بالنظام العام