• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الأشياء الجهازية للزوجة برضاها يخرج النزاع بشأنها من اختصاص المحكمة الشرعية ويجعله نزاعا مدنيا خالصا يتعلق بالنظام العام

رضا الزوجة ببيع الأشياء الجهازية يخرجها من وصف الجهاز ويحوّل النزاع حولها إلى نزاع مدني بحت، فلا تختص به المحكمة الشرعية موضوعياً، ويجوز إثارة هذا الدفع لتعلقه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن بيع الأشياء الجهازية العائدة للزوجة برضاها يسلبها صفة الأشياء الجهازية ويجعل الخلاف حولها مدنيا بحتا يخرج البحث فيه عن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الشرعية وهذه المسألة تتعلق بالنظام العام