• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل الجهاز ما تشتريه الزوجة من مالها أو ما تأخذه هبة أو من معجل مهرها منذ بدء الاتفاق على إنشاء الحياة الزوجية ويجب على المحكمة بحث جميع مدعى به

إذا ادعت الزوجة أشياء جهازية، وجب على المحكمة التحقق من طبيعتها ومصدر تملكها والبحث في جميع المدعى به؛ ويُعدّ من الجهاز ما اشترته الزوجة من مالها أو تلقته هبة أو من معجل مهرها، متى أُدخل إلى دار الزوجية ابتداءً من لحظة الاتفاق على إنشاء الحياة الزوجية ولو قبل الزفاف.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة البحث فيما تملكته الزوجة إن كان من مالها الخاص أم من معجل المهر أم عن طريق الهبة الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص المحكمة الشرعية يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءا من اللحظة الأولى التي يتم فيها الاتفاق على إنشاء هذه الخلية الاجتماعية ولو في أثناء الخطبة دون التقيد بليلة الزفاف أو مناسبته المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة الحكم لها بالأشياء الجهازية عيناً أو قيمة وكانت الطاعنة قد قدمت بينة شخصية وصحيحة استمعتها المحكمة في جلسة 1/3 و18/3/1982 وقد أثبتت هذه البينة أشياء لم يتصمنها الحكم الطعين كما أنه لم يتضمن فقرة حكمية يتعلق ببحث موضوعها وما هو مصير الادعاء بها. وكان مما لا شك فيه أن جميع الأشياء المدعى بها تدخل مفهوم الأشياء الجهازية لأن المطعون ضده لم يناقش طبيعتها ولأن تعريف الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص القضاء الشرعي على ضوء المادة 536 من قانون أصول المحاكمات قد أصبح على ضوء الاجتهاد المستقر للهيئة يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من اللحظة الاولى التي يتم بها الاتفاق على انشاء هذه الخلية الاجتماعية المباركة ولو في أثناء الخطبة دون التقيد بليلة الزفاف أو مناسبته سواء تملكتها الزوجة عن طريق الهبة من أي شخص كان أم عن طريق الشراء من مالها الخاص أم من معجل المهر دون أي ارتباط بين قيمتها ومقدار المعجل (يراجع الاجتهاد 776/761 تاريخ 13/10/1976 والاجتهاد 476/433 تاريخ 14/5/1979 والاجتهاد 902/952 تاريخ 29/11/1981 والاجتهاد 10/197 تاريخ 3/3/1982 والاجتهاد 343/426 تاريخ 13/5/1982. وكان عدم بحث المحكمة في بقية الأشياء المدعى بها يجعل أسباب الطعن تنال الحكم الطعين وتستدعي نقضه.لذلك تقرر بالاجماع:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين لعدم بحثه بموضوع بقية الأشياء المدعى بها.