إذا أحال الاجتهاد إلى حكمٍ زمنيٍّ مقررٍ في نفقة الزوجة، جاز تطبيقه على نفقة الأقارب متى اتحدت العلة، ويُقبل تعديل النفقة قبل مضي المدة إذا ثبت تغير جوهري في الحاجة أو الكلفة المعيشية.
المدة الواردة في المادة 77 من قانون الاحوال الشخصية والمتعلقة بنفقة الزوجة واجبة التطبيق في نفقة الاقارب وقد ذهب الاجتهاد الى أن كبر الاولاد وزيادة احتياجاتهم وارتفاع أسعار بعض الضروبات يبرر طلب تعديل النفقة قبل أكثر من ستة أشهر