نصّ التعويض الوارد في الطلاق التعسفي حكمٌ استثنائيّ لا يتجاوز مورده، فلا يُستند إليه إلا عند وقوع الطلاق من الزوج على وجهٍ تعسفي، ولا يمتدّ بالقياس إلى غيره من صور انتهاء الحياة الزوجية.
استقر الاجتهاد على طلب التعويض في حالة التفريق في غير محله القانوني، ولو كانت المسؤولية في أكثرها على الزوج لأن المستفاد من نص الماده 117 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق الذي يأتيه الزوج هو السبب الوحيد من أسباب انتهاء الحياة الزوجية الذي يستند إليه التعويض إذا طلق الرجل زوجته متعسفاً في طلاقها فلا وجه للقياس في هذا النص الذي جاء على خلاف القياس، لأن من المعلوم في الأصول أن ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.