• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم القاضي بالإفصاح عن رأيه في شرعية المسكن أثناء السير بالدعوى ما دام للزوج أن يقيم دعوى متابعة جديدة بعد إعداد مسكن شرعي

الخصم لا يُمكَّن من إلزام القاضي بإبداء موقف مسبق من شرعية المسكن خلال سير الدعوى متى كان بوسعه تجديد طلب المتابعة بعد إعداد المسكن الشرعي، لأن ذلك هو الطريق الأصولي السليم لطرح النزاع.

نص الاجتهاد

القاضي لا يلزم بالافصاح عن رأيه بشرعية المسكن في أثناء سير الدعوى لان بإمكان الزوج متى إعد مسكنا شرعيا أن يقيم دعوى جديدة بطلب المتابعة بصورة أصولية