الخصم لا يُمكَّن من إلزام القاضي بإبداء موقف مسبق من شرعية المسكن خلال سير الدعوى متى كان بوسعه تجديد طلب المتابعة بعد إعداد المسكن الشرعي، لأن ذلك هو الطريق الأصولي السليم لطرح النزاع.
القاضي لا يلزم بالافصاح عن رأيه بشرعية المسكن في أثناء سير الدعوى لان بإمكان الزوج متى إعد مسكنا شرعيا أن يقيم دعوى جديدة بطلب المتابعة بصورة أصولية