• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل الأم للولد بعد تجاوز سن الحضانة لا يكون إلا بمسوغ شرعي ويصح الإذن الضمني بالمخاصمة من قبول طلب النفقة

يمتنع تمثيل الأم للولد الذي تجاوز سن الحضانة ما لم يوجد مسوّغ شرعي، غير أنّ الإذن بالمخاصمة قد يستفاد ضمناً من تصرفٍ قضائي يدلّ على قبول الخصومة كقبول طلب نفقة الولد.

نص الاجتهاد

لئن كانت الأم لا تمثل الولد الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. وإن قبول المحكمة المخاصمة المطعون ضدها للطاعن بطلب نفقة الولد يعتبر اذناً ضمنياً لها بالمخاصمة.