يمتنع تمثيل الأم للولد الذي تجاوز سن الحضانة ما لم يوجد مسوّغ شرعي، غير أنّ الإذن بالمخاصمة قد يستفاد ضمناً من تصرفٍ قضائي يدلّ على قبول الخصومة كقبول طلب نفقة الولد.
لئن كانت الأم لا تمثل الولد الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. وإن قبول المحكمة المخاصمة المطعون ضدها للطاعن بطلب نفقة الولد يعتبر اذناً ضمنياً لها بالمخاصمة.