رقابة دستورية القوانين من النظام العام القضائي، وللمحكمة أن تثيرها عفواً دون توقف على طلب الخصوم متى عرضت لها في الدعوى.
استقر الاجتهاد القضائي على ان دستورية القوانين هو موضوع من حق كل محكمة ان تثيره عفوا من لدنها لانه يقع على كاهل القضاء مبدأ رقابة هذه المشروعية .