• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا طلب المدعى عليه من قاضي التحقيق دعوة الأشخاص الذين قضى معهم اليوم المدعي وقوع الجرم فيه والاستماع الى شهادتهم فلم يستجب لطلبه وجاء قرار

لا يجوز إصدار قرار إحالة سابق لأوانه قبل تمكين المدعى عليه من تقديم شهود دفاعه وسماعهم متى كان لشهادتهم احتمال تأثير في الأدلة وفي مصير الدعوى، لأن استكمال التحقيق في هذا الشأن جزء من ضمانات الدفاع.

نص الاجتهاد

اذا طلب المدعى عليه من قاضي التحقيق دعوة الأشخاص الذين قضى معهم اليوم المدعي وقوع الجرم فيه والاستماع الى شهادتهم فلم يستجب لطلبه وجاء قرار قاضي الإحالة دون ان يتوسع في التحقيق ويقرر استماع شهود الدفاع فانه يكون سابقا لاوانه وذلك لان استماع هؤلاء الشهود قد يكون لاقوالهم تأثير على الادلة وبالتالي على القضية برمتها فضلا عن انه حق من حقوق المدعى عليه .