• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا رقابة لمحكمة التمييز على قرارات محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية متى فصلت في الموضوع فصلاً نافذاً وحاسماً

إذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوعٍ تنفيذي فصلًا نافذًا وحاسمًا، فلا تكون قراراتها في هذا المجال خاضعةً لرقابة محكمة التمييز، ويجب عليها أن ترد على جميع الدفوع والطلبات المثارة من الخصوم، شكلية كانت أم موضوعية.

نص الاجتهاد

إن من حق محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع التنفيذي و مراعاة الإجراءات القانونية و إغفال الحكم بأي مطلب من المطالب وفي جميع أوجه الدفع التي يثيرها الخصوم سواء منها الشكلية أو الموضوعية 0 وليس لمحكمة التمييز أي رقابة على القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية مادام الموضوع التي فصلت به نافذا و حاسما لما قضت به