التهريب يقوم على ادخال البضاعة من خارج البلاد اما حيازة بضاعة مهربة فتقوم على العلم بأن البضاعة مهربة وعلى قصد الاتجار بها .
التهريب يقوم على ادخال البضاعة من خارج البلاد اما حيازة بضاعة مهربة فتقوم على العلم بأن البضاعة مهربة وعلى قصد الاتجار بها . المناقشة: حيث أن وقائع هذه الدعوى تشير الى ان رجال الامن عثروا على سيارة واقفة بقرية أم حجاش التابعة لمحافظة دير الزور تحمل لوحات مزورة وبالتحقيق أناد المدعى عليه الطاعن محمد الحميدي بأنها عائدة له وقد سبق له أن اشتراها من شخص يجهل اسمه وانتهى قاضي التحقيق الى اتهام المدعى عليه المذكور بفقرتين احداهما بجناية تهريب سيارة بقصد الاتجار بها والثانية حيازة سيارة هربها وهو يعلم بأمر تهريبها من قبله بقصد الاتجار وحيث أن ما جنح اليه القرار يستدل منه على أن الوقائع لم تستقر لديه ولذلك جاءت النتيجة غير مستقرة بين التهريب والحيازة مع ما بينهما من اختلاف واضح في الافعال المادية والعناصر الجرمية، ففي حين أن التهريب يقوم على ادخال المواد المهربة من خارج سورية وبصورة غير نظامية ولا يكفي فيه مجرد الحيازة وعدم وجود أوراق رسمية بها لأنها لا تعتبر دليلا يمكن الركون إليه على أنه قام بتهريب السيارة التي كانت بحيازته فان حيازة المواد المهربة يشترط فيه العلم وقصد الاتجار وحيث أن القرار المطعون فيه لم يعن باستظهار الافعال التي قام بها المدعى عليه على وجه التحديد ومن ثم مدى انطباقها على نص معين في المرسوم ١٣ لعام ١٩٧٤ فانه يكون مخالفا للأصول والقانون ويتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاق1. نقض القرار المطعون فيه موضوعا 2. اعادة التأمين الى سلفه