إذا قرر القانون الجديد شرطاً أو قيداً أشدّ على الانتساب، فإن هذا الأثر لا يمتدّ إلى من ثبتت لهم صفة الانتساب أو التسجيل سابقاً، متى كان النص قد قرر صراحةً صون الحقوق المكتسبة.
إن قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 وإن كان انقص سقف السن القصوى للانتساب إلى المحاماة إلا أنه نص على المحافظة على الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة